35

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editor

عبد الرحمن حسن محمود

Penerbit

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1402 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

٢٧ - ومن مسائل الأحكام في اتبعْ

يثبت لا إذا استقل فوقع


٢٧ - يعني أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالًا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد، وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت، ولها حكم إذا تبعت غيرها.

فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعاً لغيره والجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان، ما اختفى تبعاً لما ظهر، والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعاً للثمرة ونحوها. والنحل في ذبابه، والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعاً لقبول قولها في الرضاع.

***

35