A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Penerbit
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1402 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
A Treatise on Jurisprudential Principles
Abdul Rahman Al-Saadi (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Penerbit
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1402 AH
Lokasi Penerbit
القاهرة
Genre-genre
٢٧ - ومن مسائل الأحكام في اتبعْ
يثبت لا إذا استقل فوقع
٢٧ - يعني أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالًا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد، وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت، ولها حكم إذا تبعت غيرها.
فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعاً لغيره والجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان، ما اختفى تبعاً لما ظهر، والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعاً للثمرة ونحوها. والنحل في ذبابه، والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعاً لقبول قولها في الرضاع.
***
35