31

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editor

عبد الرحمن حسن محمود

Penerbit

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1402 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

......................... ..........................


وكذالك الوسائل إلى سائر المعاصي ، كالنار ، وشرب الخمر ، ونحوها ، فالوسائل إليها محرمة ، والوسيلة إلى المكروه مكروه .

وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد ، ولعلها يدخل فيها ربع الدين .

وقول ( وأحكم « هذا الحكم للزوائد » الأشياء ثلاثة مقاصد ، كالصلاة مثلا ، ووسائل إليها كالوضوء والمشى ، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذى خرج منه ، وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد . فكذلك التتممات للأعمال ، تعطى أحكامها كالرّجوع من الصلاة ، والجهاد ، والحج ، واتباع الجنازة ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك ، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو فى عبادة حتى يرجع .

***

31