Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Penyiasat
السيد محمد صادق بحر العلوم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1404 AH
Genre-genre
في محل المنع لعدم الدلالة عليه أصلا وكلية ولعله ناظر إلى لفظ الصحة حاملا لها على مصطلح المتأخرين وهى غفلة واضحة كما عرفت ومثله القول بأنه لا يقتضى الحكم بوثاقتهم فضلا عن سواهم ان أريد عدم الاعتداد برواياتهم وعدم الاعتماد عليها والا فهو راجع إلى ما ذكرنا هذا في معنى الموصول وصلته والمجمع عليه واما المراد بالاجماع فاتفاق الكل كما هو معناه اللغوي مع احتمال إرادة الكاشف عن رأي المعصوم على أن يكون المجمع عليه هو جواز القبول والعمل بروايات أولئك الذين قبل في حقهم ذلك إذ امام ذلك العصر بمرثى من أولئك العاملين باخبار هؤلاء ومسمع مع عدم ظهور انكار منه لهم لوا ردع بل أقرهم على ذلك بل وأمرهم بالرجوع إليهم والاخذ منهم وعلى هذا فيكون المجمع عليه حكما فرعيا جزئيا فليس هو من الاجماع المصطلح الذي هو على الحكم الكلى والذي يظهر ان المراد من المجمع عليه انما هو قبول اخبار هؤلاء وعدم الرد لها بل تلقيها بالقبول وجعلها كالمقطوع بصدوره أو مضمونه فإن لم يحصل القطع بالصدور أو المضمون فالظن الحاصل منها مساو للظن الحاصل من الصحيح بل ويزيد بمراتب ومن هنا ظهر الوجه في اعتبار هذا الاجماع وهو:
(المقام الثالث)
وحاصله ان الوجه في اعتباره اما الكشف عن رضا المعصوم بواسطة هذا الاجماع بل وجود شخصه بينهم كما ادعاه الشيخ الحرفي وسائله فيما تقدم حيث قال - بعد ذكر عبارة الشيخ الثقة الجليل أبى عمرو الكشي على طولها بلفظها - وقال: وذكر أيضا أحاديث في حق هؤلاء والذين قبلهم تدل على مضمون الاجماع المذكور - قال - فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره أو يقال في وجه
Halaman 69