Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Editor
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1404 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rigal al-Haqani
ʿAli al-Haqani (d. 1334 / 1915)رجال الخاقاني
Editor
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1404 AH
ان اختصاص الشيخ مثلا بتوثيق رجل لا يضر به عدم توثيق الباقين ضرورة عدم اعتبار الاتفاق في التوثيق فكذلك توثيق المفيد واما وقوع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتفاق فحاله كحال تصريح غير الشيخ مثلا بضعف رجل مع توثيق الشيخ فكما ان تقديمه عليه من باب تقديم الجرح على التعديل أو من باب الترجيح فكذلك تقديمه على قول المفيد.
واما وجه الامر بالتأمل فهو دفع ما قد يقال من أن صدور ذلك من المفيد مرارا يوجب قوة احتمال ارادته من التوثيق أمرا اخر كما قد يقال بل قيل في اجماعات الغنية والخلاف والسرائر (1) بان مخالفة جماعة أو الاجماع لا يوجب الوهن في دلالة كلام المخالف والا لم يحكم بمخالفة أحد للاجماع أو للشهرة والتالي باطل بالبديهة والله أعلم.
وجه التأمل واضح لمنع الاستبعاد:
(أولا) لكثرة الرواة غير العدول بل العدول في جنب غيرهم أقل قليل:
(وثانيا) لو سلم الاستبعاد فلا يثمر في تصحيح الخبر لوضوح عدم احراز موضوع الصحيح الذي هو العدل الامامي على اصطلاح المتأخرين إذ غاية الاستبعاد المدعى حصول المظنة وهى غير نافعة نعم
Halaman 355