348

Rigal al-Haqani

رجال الخاقاني

Editor

السيد محمد صادق بحر العلوم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1404 AH

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

(قوله أعلى الله مقامه): بل بملاحظة اشتراطهم للعدالة في الراوي يقوى كونه من امارات العدالة.

لا يخفى ان اشتراط العدالة في الراوي لو قلنا به فإنما هو من جهة العمل لا لمجرد الرواية (وقد يقال) بان اخذ الرواية من الراوي ليس الا للعمل وعلى ذلك الديدن فتأمل جيدا والله أعلم.

(قوله أعلى الله مقامه): والتخلف في الأمارات الظنية غير عزيز ولا مضر كما مر في الفائدة الأولى فتأمل

لعل وجه التأمل ان التخلف إذا كان في الأمارات الظنية غير عزيز خرجت الامارة عن كونها امارة لان العام لا يدل على الخاص فلا معنى لنفى كونه مضرا بل ذلك خلل في كون الامارة إمارة.

(فيجاب) بان حجية الامارة انما كان من جهة حصول الظن بها وهو انما يكون مع عدم المعارض لها المقدم عليها لقوته فحيث لا معارض فاللازم اتباعها وهذا معنى كون التخلف غير مضر.

(قوله أعلى الله مقامه) ومنها رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون وجعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما فان كلا منهما امارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما.

فإنه ذكر في ترجمتهما انما رويا عن الثقات وروى الثقات عنهما وليس

Halaman 350