Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Penyiasat
السيد محمد صادق بحر العلوم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1404 AH
وذلك البيع مثلا مشروط بوقوع تلك الجزئيات في الخارج ومن المعلوم انه لا يجزى في دعوى الوقوع الذي هو الشرط الا شهادة العدلين وقد أجزا في الأصل الذي هو ثبوت الحكم رواية الواحد فقد زاد الشرط على أصله وقد يجاب عنه بان هذا ليس مما زاد فيه الشرط على المشروط فان الذي اكتفى فيه برواية الواحد انما هو أصل الحكم والذي يفتقر إلى الشاهدين انما هو وقوع تلك الأمور الجزئية في الخارج وثبوت أصل الحكم غير مشروط بوقوع تلك الجزئيات في الخارج بل الحكم ثابت وقع في الخارج شئ أم لم يقع نعم جريان تلك الأحكام في الأمور الخارجية مشروط بوقوعها وتحققها في الخارج وذلك بعد ثبوت أصل الحكم من البديهيات وهذا بخلاف ما نحن فيه بناء على اعتبار التعدد في التعديل فان أصل الحكم الثابت بخبر الواحد مشروط بتعديله ولا بد في تعديله من اثنين فيزيد الشرط على المشروط.
نعم المناسب في التمثيل له ما ذهب إليه بعضهم من الاكتفاء في شهادة هلال شهر رمضان بواحد مع أن تعديله لا يتم الا باثنين الا انه كما ترى مبنى على قول متروك ومثله اخبار العدل عن نفسه ببلوغه درجة الفتوى عند من يكتفى باخباره فان شرط قبوله عدالته ولا يكتفى فيها بشهادة الواحد فإنه مبنى أيضا على قول ضعيف نعم يتجه ذلك في اخبار العدل عن فتوى المفتى فان الظاهر عدم التأمل في كفاية الواحد فيه وعدم قبول تعديل الواحد له وكذا اخبار الأجير بقيامه بالعبادة المستأجر عليها فإنه يكتفى بخبره مع عدالته ولا تثبت عدالته بشهادة الواحد إلى غير ذلك ثم سلمنا القول بعدم زيادة الشرط على المشروط فقد يقال كما في (المعالم) بعدم الزيادة في المقام إذ الشرط في المقام هو العدالة لا التعديل نعم هو أحد الطرق إلى المعرفة بالشرط هكذا أجاب
Halaman 34