Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Editor
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1404 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rigal al-Haqani
ʿAli al-Haqani (d. 1334 / 1915)رجال الخاقاني
Editor
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1404 AH
في الشرع أم لا؟ فيقوى اجراء الأصل هنا وان أجرينا الشغل ثمة بناء عليه ولكن لا يخفى عليك ان هذا بمجرده لا يكفي في لزوم العمل بخبر مظنون العدالة وكونه حجة علينا الذي هو مخالف للأصل أيضا فلابد من التماس دليل آخر عليه كاجماع وغيره ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى هذا كله فتأمل جيدا والله أعلم.
لا يخفى ان مجرد كون مظنون العدالة ليس من الافراد المتبادرة للفاسق بل وظهور خلافه لا يكفي في كونه من أفراد العادل لاحتمال الواسطة وخطأ الظن إذ العدالة هي الملكة فمن لم يبلغ الملكة مع حسن أفعاله ليس بعادل ولا فاسق ولذا يعد خبره من الحسن لا من الضعيف ولا من الصحيح بل لو قلنا بانتفاء الواسطة فلا يكفي ذلك في دخول الوثاقة في العادل لاحتمال خطأ الظن وكونه فاسقا في الواقع ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى ذلك والله أعلم.
المراد له على الظاهر أن اجراء حكم الفاسق في مظنون العدالة من وجوب التثبت يوجب ويستلزم سد باب أكثر التكاليف لكثرة التكاليف جدا وقلة موارد العلم بالعدالة وما قام مقامه من الشهادة أو الرواية
Halaman 245