Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Penyiasat
السيد محمد صادق بحر العلوم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1404 AH
Genre-genre
وليس منه مطلق الغلبة وان أفادت الظن إذ لا دليل على اعتباره مطلقا إذ غاية ما ثبت اعتبار الظن بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع وعدم نصب القرينة على خلاف الموضوع له اما فيما تعددت حقائقه أو تعددت مجازاته بعد تعذر الحقيقة فلا دليل على تعيين بعضها بمطلق الظن ولو من غلبة ونحوها نعم قد يقال: بأنه من جملة الامارات والقرائن المعينة التنصيص على بعض المعاني في مورد، فان ذلك قرينة على إرادة ذلك المعنى المنصوص عليه من لفظ المولى مطلقا في مورد اخر في كتاب واحد أو متعدد لمصنف واحد أو متعدد وذلك كما في إبراهيم بن أبي رافع فإنهم ذكروا: انه كان للعباس بن عبد المطلب ثم وهبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسلام العباس أعتقه فان ذلك قرينة على إرادة العتيق من المولى مع احتمال إرادة معنى اخر من لفظ المولى كالصاحب والملازم والمملوك وإن كان عتيقا فلا يكون قرينة على الحمل على خصوص العتيق وكيف كان فلا يقيد مطلقه مدحا يعتد به بل حتى لو قلنا بالغلبة والحمل على الغالب الذي هو العربي غير الخالص كما يقول (الوحيد) (1) أو مولى العتاقة كما قال في (شرح الدراية) (2) لعدم إفادة ذلك مدحا نعم لو عرف إرادة الملازم أو الصاحب من لفظه أفاد ذلك مدحا في الجملة حيث يكون مضافا إلى أحدهم أو أمثالهم كما أنه قد يفيد ذما في الجملة لو أضيف إلى أعدائهم كما في الحسن أو الحسين بن راشد مولى بنى العباس إذ
Halaman 120