مَنْ تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويردُّ ما عنده من الودائع، ويطلبُ المحاللة من كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصية، ويُشهِد عليه بها.
ومنها:
٤ - أن يستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه، من غير تقتير، بل على وجه يُمْكنه معه التوسُّع في الزاد، والرفقُ بالضعفاء والفقراء، ويتصدق بشيء قبل خروجه، وإن قَلَّ، ولكن جاعلًا لزاده من أجلِّ كسبه، فقد ثبت عنه ﷺ: أن الله لا يقبل إلا طيبًا، وإذا حجَّ الرجل بمال حرام، صحَّ حجُّه عند الشافعية والحنفية والمالكية، ويُخشى عليه عدمُ القبول، وعند الحنابلة: لا يصح حجه. ويروى عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا حج الرجل بمال حرام، فقال: لبيك اللهمَّ لبيك، قال الله تعالى: لا لبيك، ولا سعديك، زادُك حرام، وراحلتُك حرام، وثوبك حرام، ارجعْ مأزورًا غيرَ مأجور". وقد أخرج ابن عدي، والديلمي في "مسند الفردوس" من حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال ﷺ: "إذا حج الرجل بمال من غير حِلِّه، فقال: اللهم لبيك، قال الله تعالى: لا لبيك ولا سعديك، هذا مردود عليك". وما أحسنَ القائل:
إذا حَجَجْتَ بمالٍ كلُّه سُحُتٌ ... فما حججتَ ولكن حَجَّتِ العِيرُ
لا يقبلُ الله إلا كلَّ صالحةٍ ... ما كلُّ مَنْ حجَّ بيتَ الله مبرورُ
ومنها:
٥ - أن يلتمس رفيقًا صالحًا، مُحبًا للخير، معينًا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن جَبُن شَجعه، وإن عجز قواه، وإن ضاق صدره صبره، فقد نهي ﷺ عن سفر الرجل وحدَه، وجاء عنه ﷺ: "أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب"، فلا يخرج إلا في ركب، ثم ليؤمر أحدهم.
ومنها:
٦ - أن يصلي ركعتين في منزله عند إرادة الخروج؛ لما أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا خرجت من منزلك، فصلِّ ركعتين يمنعاك مخرجَ السوء"، ولحديث المفطم بن المقدام: أن رسول الله ﷺ قال: "ما خلف أحدٌ عند أهله أفضلَ من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرًا" رواه الطبراني. قال النووي في "الأذكار": يقرأ في الأولى منهما الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون،
1 / 34