346

مالك وذلك تناقض قطعا نعم الإصابة بحسب الثواب ونفي العقاب إذ كل من المذاهب مصيب في نفس الأمر بحسب الثواب في صحة العبادة على من يقول بها وعدم العقاب على من يقول ببطلانها وفسادها وأما في الواقع عند الله فأما صحيحة أو فاسدة لاستحالة الجمع بين صحتها وفسادها في علم الله وإنما يصح ويثبت في علمه تعالى أحد المذهبين فقط لما علمت من عدم اجتماع النقيضين فحينئذ فترك البسملة في الصلاة أما أن يوجب خللا عند الله في الواقع كما هو مذهب الشافعي أو لا يوجبه كما هو مذهب مالك فالحق في الإصابة في علم الله أحدهما دون الآخر وأما بالنسبة للثواب وعدم العقاب فكلاهما صحيحان يعتد بهما في ظاهر الشرع لأن مالكا يرى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولذا قال تركها لا يوجب خللا بل التلبس بها مكروه لما فيها من التلبس في قراءتها في أول الفاتحة وإيهام أنها منها وهي ليست كذلك لأدلة عنده قولية وفعلية من أهل المدينة لأنه يقدم عمل أهل المدينة وذلك قاعدة من قواعده ولذا جزم بأنها ليست من الفاتحة فإذا كل كذلك عند الله فالحق معه ظاهرا وباطنا وإلا فيحصل الثواب من تلك الصلاة المتروك فيها البسملة وإن كانت في علم الله فاسدة فإصابته حينئذ بحسب الثواب عليها وعدم العقاب على ترك البسملة وإن كانت فاسدة بسببها تركها في علم الله تعالى.

حاصله أن مالكا مصيب فيما أما بحسب علم الله وغيره وأما مصيب في الثواب عنها وعدم العقاب على تحمل المفسد في على الله تعالى وهذا معنى إصابته.

وبالجملة فهو مصيب قطعا في صحة الصلاة ثوابها وأما مصيب في الثواب وعدم العقاب فقط وإن كانت فاسدة في علم الله تعالى وهذا معنى الإصابة في كل مذهب وذلك مطلقا أي في العمليات والعبادات وعلى هذا تحمل الإصابة في نفس الأمر وإلا فالتناقض ظاهرين لا ينكره عاقل فضلا عن عالم وكذا مذهب الشافعي

Halaman 370