154

الذي يأخذها به وهو العلم أو النفع للمسلمين انظر الخطاب عند قول خليل لا أن أخذ من العمال أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء والمراد بالعمال من ينيبه الخليفة على الجباية فقط وليس له الإعطاء فلا يجوز الأخذ منه ولا الأكل عنده وإلا كان جرحة في شهادته والمراد بالخليفة من أذن له في الأخذ والعطاء فيدخل القواد (1) وسائر العمال فيجوز الأكل عندهم والأخذ منهم وذلك ليس بجرحة وهذا كله في غير من يأخذ ذلك بوجه العلم وما معه كما سبق وإنما نبهت على هذه المسألة لكثرة الجهل من الطلبة فيها فمنهم من يبالغ بالإباحة وهو خطاء ومنهم من يبالغ من التحريم وهو خطاء ومنهم من يجعل الخلاف في كل الناس وهو غفلة وجهل أيضا ومنهم من يجعل الخلاف أيضا فيمن جهل أربابه أو لا وهو أيضا خطاء وإنما المغصوب إذا كان ربه معينا فيجب رده لربه ولا يجوز لأحد أخذه اتفاقا وإذا فوته عن صاحبه وترتبت في ذمته القيمة كذبحه مثلا فهل يجوز لأحد الانتفاع به بأي وجه من وجوه الانتفاع كالأكل وغيره إذ ترتبت القيمة في ذمته وهو ظاهر كلام خليل وكلام ابن ناجي أو يمنع وهو الذي صرح به غير واحد من الفقهاء وبالجملة فالمال المجهول أربابه يجوز للعالم ومن فيه وجه من وجوه الأخذ أخذه والانتفاع به. وأما غيرهم فإن كان من الخليفة لا العمال فيجوز أيضا وأما المعين ربه قبل فواته فيجب رده لربه ولا يجوز لأحد أخذه مطلقا من عالم وغيره وإما أن فات بيد غاصبه بمفوت مع بقاء العين كطبخه فهل يجوز الانتفاع به أم لا فقد تقدم ما فيه وإما من كان كل ماله حراما أو جله أو أقله في غير ما ذكر من الولاة ففيه الخلاف الذي ذكره التنائي في كبيره وعليه نظمه فإذا أحطت بهذه المسألة علما فليس كل أن تعترض على أحد من العلماء العاملين المشتغلين بإعطاء العلم أو أخذه بأخذهم من ولاة زماننا ما جهل أربابه فنزل قدمك لما تقدم من نص المدخل والخطاب وكذا غيره من المال المختلف فيه فانه

Halaman 171