328

الشعبي والنخعي وصوبه. ويفوت الإحرام بفوات الوقوف ، وذلك بطلوع (1) الفجر يوم النحر ، ولا يفوت السعي ولا الطواف ، ويرجع إليهما من بلده ، والإحرام نية التزام حكم الحج [101 / ب] أو العمرة مع الشروع في العمل بالتلبية ، أو المشي ، لا بتقليد الهدي ونحوه. وقيل : التلبية كتكبيرة الإحرام. وقيل : ينعقد بمجرد النية ، وضعف. وليس عليه أن يسمى حجا ولا عمرة بلفظه ، وكرهه في المدونة (2)، وقد بوب البخاري على جوازه وذكر حديث جابر (3): «قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بحج ، فأمرنا أن نجعلها عمرة» (4).

ومن سنة الإحرام كونه بعقب الغسل ، والصلاة. وأغسال الحج ، ثلاثة : للإحرام ، ولدخول مكة ، وللرواح إلى الموقف بعرفة. واستحبه (5) بعضهم للمناسك كلها ، ولا يكون التدلك إلا في الأول.

قالوا : وللإحرام ميقاتان ؛ زماني ، ومكاني. فالزماني شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقيل (6): كله. وقيل : إلى آخر أيام منى ، وفائدة ذلك في وجوب الدم عن تأخير الإفاضة والحلاق ، ومن قدم الإحرام على الزماني كره

Halaman 397