109

============================================================

فيها المنكر، فيأتيها إرادة (قصد) (1) واجب حق المسلمين، ولعله أن يتأول في ذلك يقول لا أدع حقأ لباطل، فيترك ما هو أولى به ويأتي ما كره له ، وإنما أمر بأداء .

الحق بالحق، فأما بتضييع ما هو أوجب عليه منه (2) فلا يجوز له ذلك .

وقد تعرض للعبد العلة التي لا يجوز آداء الفرض بمثلها لولا العذر الذي رخص له من أجله، كالبول الذي يستمرت به نزوله، والدم أو [ انطلاق] البظن ، فيدع الصلاة حتى يخرج وقتها يريد بذلك أداء الفرض بالطهارة، فيدع الفرض ويضيعه وعلماء الأمة مجمعة على الرخصة له بأن يتوضا لكل صلاة ويصلي، وإن سأل، وأمر اي الله المستحاضة بذلك.

وكذلك فعل عمر رضي الله عنه، حين طعن، صلى وجرحه يثعب دما، وزيد ابن ثابت استمر به البول، فكان يتوضا ويرسل البول. (أو يمرض فلا يمكنه الصلاة قائما ولا يمكنه قاعدا) (3) ، أو لا يمكنه أن يسجد على الأرض فيدع الصلاة انتظارا لعافية حتى يخرج وقتها، أو رجاء أن يخف ما به ، وذلك كالصداع وغيره حتى يكنه (الصلاة إذا ذهب أو خف) (4) ، والأمة مجمعة أن عليه أن يصلي كما أمكنه وقد جحشت ساق النبي له فصلى جالسا (5)، ومرض عالله فصلى جالسأ يوم توفي وأبو بكر إلى جنبه (6).

(1) سقطت من: ط.

(2) في ط: ما آوجب الله عز وجل عليه.

(3) ما بين الحاصرتين: جاء في ط بعد قوله : يتعب دما خطأ (4) ما بين الحاصرتين: سقط من ط.

5) أخرج الحديث : البخاري في صحيحه، الباب 51، 82 من كتاب الآذان، والباب 18 من كتاب الصلاة، والباب 17 من كتاب التقصير. ومسلم، ح 81:77 من كتاب الصلاة. وأبو داود ، الباب 68 من كتاب الصلاة. والترمذي ، الباب 150 من كتاب الصلاة. والنسائي في سننه ، الباب40 من كتبا الإمامة ومالك في الموطأ، ح16 من كتاب الجماعة. والدارمي في مسنده، الباب44 من كتاب الصلاة. والإمام أحمد في المسند 110/3، 162.

(6) آخرجه : البخاري في صحيحه، الباب 51 من كتاب الآذان، والباب 20 من كتاب التقصير . ومسلم 109

Halaman 108