============================================================
مقمة المصتف وقيل: لا، لو أفتى بخلافه قبل أو بعد. (1) وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه، فسكت؛ فليس رجوعا.
4 وقيل: بلى.
وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين وعللهما، أو لا ؛ فمذهبه أقرهما من كتاب أو سنة.
خلافه، والأصل عدم العارض حتى يتيين ، وإن افت بخلافه دل على ظفره بدليل يجوز ترك الحر مه. غاية الدراية (4 - 156(ب)، و(ق- 7/184، وصفة الفتوى: : ص 98.
وانظر: كتيب الأحربة: ص 33- 35 والسودة: ص 530، والفررع وتصحيح: 70،69/1، والاتصاف: 250/12، 251، وكشاف القناع: 22/1، وللدخل: ص 133.
هذا الوجه الثاي قال للرداوي: وهر قوى لا سيما فيسا إذا دونه من غير تصحيح، ولا تحسين، ولا رد. تصحيح الفررع: 70/1. وعلل المصنف لهذا القول فقال: لم يكن مقتضاء منهبا له في أحد الوحهين، لأنه لر نسب إليه ما رواه انه منهبا له، لنسب إلى ارباب الحديث مثل ذلك ، ولهذا لو أفت بحكم ثم روى حديتأ يخالفغه لم نجعل نحن مذهبه الحديث ، بل فتياه ، إذ يجوز أن يكون الخر عنده منسوخأ او متأولا أو معارضا بأقوى منه، بخلاف ما رواء غيره". غاية الدراية (ق - 106اب)، و(- 11184)، وصفة الفترى: : ص 97.
(2) قال المصنف رسه: "فان افتى بحكم ثم اعترض عليه أحد فسكت لم يكن رحوها عنه ضده في أحد الرحهين، اختاره بعض الأصحاب إن احتمل التدبر أو كراهية الكلام لشبهة أو فتنة أو تورعسا. والثان: يكون رحوعا. اختاره ابن حامد لتوقف أحمد عن الجواب مع وحوب دفع الشبهة، خوفا من ضلال السائل أو بقاته على باطل ، وقد رحع الصحابة إلى قول أبي يكر بعد لومهم على قتاله لمن منع الزكاة، لقولم: "لا اله إلا اله. صفة الفتوى: 95 ، 96، غاية الدراية (4 - 4 6/15)، و(ق - 1/185) وقال المردلوى عن للرجه الأول (ليس رحرعا): قلت: وهر أولى تصحيح الفررع: 21/1. وحزم به البهوى في كشاف القناع: 1/ 22. وانظر: فذيب الأحربة: ص 51 - 50، والسودة: ص 530 ، بوالفررع وتصحيحه: 011، 21، والاتصاف: 251/12.
Halaman 97