422

============================================================

كتاب الاكاق باب كاة وقيل: هو ثم ولده.

وقيل: الصغير ثم رقيقه ثم زوجته ثم ابوه ثم امه.

وقيل: ولده الكبير بعد أبويه وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوحته ورقيقه.

ويقرع بين المستوين منهم.

وقيل: يخير بينهما. (1) وقيل: يوزع الصاع.

ومن تبرع بنفقة مسلغم في رمضان أخرج عنه، نص عليه.

وعنه: لا يلزمه وإن استأجره بطعامه لم يلزمه، نص عليه.

وقيل: بلى وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد فوجهان.

وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر في الأصح عن نفسها ، وترجع في وجه.

والسيد عن أمته تحت أحدهما في الأشهر- وقيل: وتحت حر موسر- وعبد عبده، وزوجته في الأقيس.

والكافر عن عبده وأم ولده المسلمين في وجه: وقيل: رواية.

ومن تسلم زوحته الأمة ليلا فقط ففطرقا على سيدها.

وقيل: وزوحها.

(1) مكذا وردت في المخطرطة بالثنية والأولى مراعاة للسياق أن يكون للجمع: "بينهم".

Halaman 422