============================================================
كتاب الاكاة باب زكاة التحارة وإن أذن كل شريك لصاحبه في التركة فزكيا معا ضمن كل واحد حق الآخر.
وقيل: لا، كالفقير (1) والجاهل.
وإن تأخر أحدهما ضمن حق الأول.
وقيل: إن علم.
قلت: أو انعزل.
وإن أذن كل واحد للآخر ولا شركة فهل يبدأ بزكاته؟
فيه روايتان.
وقيل: له إخراج زكاة غيره أولا .
اومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله، ولم نقل بعزله قبل علمه به؛ لم يضمن في الأصح. وإن قلنا: ينعزل ؛ ضمن في الأصح.
ال ومن عليه نذر وزكاة قدم الزكاة ، فإن قدم النذر لم يصر زكاة.
وعنه: يبدأ بما شاء: وإن شرط رب المال أو العامل زكاة حصته من الربح على الآخر صح. ولو شرط رب المال زكاة ماله أو بعضها من الربح لم يصح، نص عليه.
فصل: لا زكاة لغير تحارة في عرض ورقيق وحيل وبغال وحمر وطيور وعقار وشجر ونبات.
وخرج بلى في قيمة ما أعد للكراء (2) من عقار وحيوان وغيرهما.
ومن اكثر شراء عقار فارا من الزكاة زكى قيمته.
وقيل: لا: (1) في الحاشية: "اي كالفقير القايض منهما، وفيه رحخة".
(2) الكراء، بكسر الكاف ممدودا: الأحرة، انظر: المطلع: 264، لسان العرب: 219/15.
Halaman 420