381

============================================================

كتا للزكاق وقيل: تقدم الزكاة إن علقت بالعين وبقيت.

وقيل: أو بالذمة.

وقيل: يقدم الدين مطلقا.

وديون الله سواء.

وقيل: ثقدم الزكاة على الحج ويقدم النذر بمعين على الدين: وإذا منع الدين الزكاة ثم قدر على الوفاء من غير النصاب زكى ما مضى.

وقيل: لا (ق/18-أ).

ومن وصى بنقد يحخ به، آو يتصدق به، أو يقضي به دينه، ومات؛ فلا زكاة له، نص عليه.

فان اتحر به الوصي تبع الربح للمال فيما وصى به ، ولا زكاة، وإن ر شمن فصل: يصح بيع ما وحبت زكاته وهبته وإتلاقه ورهنه قبل أدائها، وإن علقت بالعين، ويزكي البائع ولا يرجحع بعد لزوم البيع في قدرها. فإن أعسر فللساعي (1) الفسخ في قدرها، وللمشتري الخيار.

وقيل: تبطل في الكل: وله أن يخرج من غيره.

ومن حجر عليه لم يخرج منه.

وقيل: بلى (1) الساعي: كل من ولى شيتا على قرم ، فهو ساع عليهم، واكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة.

رهو المراد هنا. انظر: الزاهر: 224، والصحاح: 2377/6، والمطلع: 125.

Halaman 381