373

============================================================

373 تل وتباح القراءة على القير.

وعنه: يكره.

ومن تطوع بقربة وجعل ثواها أو بعضه لميت مسلم، أو دعا له أو قضى ما ليه نفعه.

وقيل: إن حعل له ثواب فرض من صلاة وغيرها جاز.

وإن حعل لحي ثواب قربة؛ فوجهان .

ل: يباح البكاء على الميت ويكره.

وقيل: يحرم الندب (1)، والنوح (2)، وخمش الوحه، وشق الجيب ، والحفاء (2)، واللطم، وذكر الويل والثبور.

وعنه: يباح الندب والنوح صدقا (4) (1) الندب: البكاء مع تعديد محاسن الميت، وما يلقون بفقده بلفظ التداء بالوار وبزيادة الآلف والهاء في آخره كقوطم: واستداه، واحبلاه وانقطاع ظهراه.

والتياحة: احتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، والتناوح: التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورئة وندية. وقيل: النياحة ذكر محاسن الميت وأحواله، والله اعلم. انظر: الصحاح: 414،413/1، والمطلع: 121، واللسان: 127/2، وشرح المحرر: 1084 والاقتاع: 384/1.

الحقاء، للراد به: تغيير حالة المصاب بخلع حذائه وتحفيه، كما سيورده المصنف. وانظر: الهداية: 13/1، والمسترعب: 168/3، والفررع: 290/2، 292، والانصاف: 279/6، والاقناع: 384/1، ومعونة أولي النهى: 123/3.

(4) يعنى: وعن الامام أحمد رواية أله يباح التدب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن يصدق، حر قوله: يا آبتاه، يا ولداه. ولم يخرج مخرج النوح المحرم ولا قصد نظمه، ولم يقثرن بما خرم من اللطم والشق وغيرها. اتظر: شرح الزركشى: 354/2، والفروع: 290/4، 291) والانصاف: 280/6- 482، وكشاف القناع: 163/2.

Halaman 373