============================================================
368 كتاب الحناثة وقيل: في القبر وعنه: يباح.
وإن سبقها فجلس لم يقم على الأصح هو ولا غيره لمجيئها حتى ثوضع.
ويباح الدفن ليلا ، نص عليه.
وعنه: يكره من غير حاجة.
ويكره عند طلوع الشمس وزوالها وغروها.
فل: يسن أن يدفنه من غسله ، ويعمق قبره قامة وبسطة (1) - وعنه: إلى الصدر- ويجزئ ما منع من سبع، نص عليه.
واللحد (2) أفضل من الشق (2)، ويباح لحد من ححارة في أرض رخوة.
ويسل الميت قبل رأسه ويدخل قبره من شرقيه، فإن شق فمن قبليه عرضا، وكيف سهل جاز. ويسخى قبر المرأة فقط. ويدخلها محرمها، وإلا امرأة، رإلا شيخ، وإلا شاب ثقة.
ويكره التابوت، وخشب غيره، وما مسته نار (4)، السطة: هي بسط يده قائة، رهي الباع انظر: الإنصاف: 218/6، والإقباع: 36/1.
اللحد: هو آنه إذا بلغ أرض القبر، حفر فيه مما يلى القيلة مكانا يوضع فيه الميت. انظر: المغني: 427/3، والشرح الكبير: 220/6.
الشق: وهو أن يينى جانبا القير بلين أو غيره، أو يشق وسطه فيصير كالحوض، ثم يرضع الميت فيه، ويسقف عليه بخشب أو ببلاط أو غيرها. انظر: المستوعب: 152/3، والمغي: 3/ 428، والاقناع: 364/1.
(4) يعنى: ويكره دفنه في التابرت، ويكره إدخال خشب وما مسته النار في القبر. انظر: الهداية: 62/1، والمغي: 429/3، والمقنع والشرح والانصاف: 220/6، 221، والمبدع: 270/2، وكشاف القناع: 134/2.
Halaman 368