340

============================================================

2 كتاب الصلاة باب صلاة الحمعة وعنه: غير الإمام.

عنه: خين وعنه: ثلاثة.

وعنه: في القرى خاصة ثلاثة. (1) (2) فإن انفضوا في الصلاة أو بعض العدد المعتبر ابتدأوا ظهرا.

وقيل: يتموها جمعة.

وقيل: هذا بعد ركعة، وبدوها يصلون ظهرا.

وفي الخطبة يسكت ثم يبني إن عادوا قريبا. وإن طال أو تأخرت عنها الصلاة، او خطبة عن أخرى، أو تفرقت أجزاؤها؛ فوجهان.

قصل: يشترط تقدم خطبتين يحمد الله فيهما، ويصلى على نبيه محمد ويقرأ آية وعنه: يسن. وعنه: يجزئ بعضها. وقيل: إن أفاد المراد كقوله: اتقوا الله ويوصى بتقوى الله.

ويحضر أركاهما من تنعقد هم الجمعة، ويمكن سماعهم.

ويسن أن يسلم على الناس إذا استقبلهم ، ويجلس إلى فراغ الأذان ، وهو الملزم للسعي على الأصح.

() في الحاشية: وعنه تنعقد بسبعة ذكرها أبو الحسين، وهل الإمام من العدد على جميع الروايات ، وفيه روايتان حكاها القاضى أبو الحسين في كتاب الفررع".

المذهب من الروايات: اشتراط انعقادها بأربعين. واختار شيخ الاسلام رواية انعقادها بثلاثة: خطيب ومستمعين وهر ما احتارته اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز - رح2. الظر: مسائل عيد الله: 402/2، 416، 422، والمسائل الفقهية: 142/1، واهداية: 51/1، 52، وللقنع والشرح والإتصاف: دلد199،19، وشرح المحرر: 848، والاختيارات الفقهية: 97، وفتاوى اللحنة الدائمة: 178/8 ، 215.

Halaman 340