304

============================================================

كتاب الصلاة حباب ما ئيطل الصلاة أونكره اونيا وعنه: عريا (1) واشتمال الصماء وهو : الاضطباع (2) عريا (2) وعنه: مطلقا.(4) وفي الإعادة به وجهان، وبالسدل روايتان.

وإن ظهر ما يجب ستره جحزما فلا ستر.

ويكره البرقع للمرأة والنقاب، نص عليه.

وتكره الصلاة إلى وحه حيوان ولو مصور، أو نار أو في حال أو محل ينع اكمالها.

(1) بعني: ليس تحت الثوب الذي أسدله ثرب أو شىء آخر يستر العورة والمذهب هو ما قدمه المصنف في كراهة السدل وتفسيره. وانظر: الهداية: 29/1، والمستوعب: 244/2، والمقنع والشرح والانصاف: 246/3، 247.

() الاضطباع هر: أن يجعل رسط الرداء تحت عاتقه اللمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، كليسة المحرم. الظر: الهداية: 29/1، والمغي: 296/2، وشرح المحرر: 598.

يعني: يضطيع بثرب ليس عليه غيره. فيؤدى الى ظهرر عورته. وهذا المعنى لاشتمال الصماء هر المذهب. انظر: المصادر السابقة، وللسترعب: 243/2، وللقنع والشرح والإنصاف: 3/ يعني: سراء كان تحته ثرب غيره، أولا وهذه الرواية الثانية في المذهب. وما سبق تفسير اشتمال الصماء عند الفقهاء ، وأما أهل اللغة فعندهم أنه: يشتمل الرحل بثرب يحلل به حسده كله، ولا يرفع منه حانبا يخرج مته يده. وإنما سميت صماء لأنه يسد على يديه ورحليه المنافذ كلها.

انظر إضافة لما سبق: غريب الحديث لأبي عييد 4 /193، والنهاية لاين الأثير: 54/3، 73، واللسان: 346/12.

Halaman 304