238

============================================================

238 كتاب الطهارة -باب الته وكذا للربوط.

الومن لم يجد ماء ولا ترابا لحدثه أو نحاسته صلى على الأصح، وأعاد في رواية.

ويقرأ الجنب ما يجزئ.

ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه. تض عليه (1) وقيل: لا يبطل.

وإن وجحد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.

وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.

وعنه: الحي ويقدم الجنب - وقيل: الحائض - والنجس أولى منهما ومن المحدث.

ومن كفاه منهم أولى: وريح الوجه يتيمم عند غسله.

وقيل: أو بعد وضوئه.

وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وحهان.

وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.

وتيمم الحائض ونحوها ما بقى كفسلها (2) (1) في الحاشية: يعنى إذا تيم وهو لابس خفا (ان عمامة يجوز المسح عليه، ثم خلعه (بطل) تيته، لأن ذلك من مبطلات الوضوء. و(قال) صاحب المغن: لا ييطل ....* ومن وافق المرفق في اختياره الشارح وشيخ الإسلام واين قاضى الجحبل. وللنهب أنه ييطل. انظر: مسائل عيد الله: 128/1، وللغي: 350/1، 351، والكاني: 151/1، والمقنع والشرح والانصاف: 243/2- 245، والاقناع: 85/1، والمنتهى: 38/1.

(2) مراده والله اعلم أن تييم الحائض ونحوها النفاس للطهر لا ييطل إلا برحود حيض أو نفاس ، كفسلها لا ينتقض مبطلات غسل ررضوه يل بوحرد حيض آو تفاس، فلو تمت بعد طهرها من الحيض له أو للتفاس، فله الوطه لبقاء حكم تيمم الحيض أو النفاس، والوطه إنما

Halaman 238