============================================================
كتا الطهارة - باب مسح الحوائل وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتقض بعض عمامته وعنه: لا يضر.
وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح حاز.
ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسخ وعنه: لا: ومسح المرأة كالرجل.
وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح.
فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.
وحدوث الميطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.
وقيل: كسبق الحدث.
وغسل قدميه أفضل.
وعنه: مسح حائلهما.
وعنه: التسوية (1) هذه الرواية الثالثة في المسالة، نقلها منها، ونقل التي قبلها ابن منصرر (الكرسج)، وهر الصحيح من المذهب، أن المسح على الخف أفضل من خلعه وغسل الرحلين. وقال شيخ الاسلام: وفصل الخطاب: أن الأفضل في حق كل واحد ما هر ما وافق لحال قدمه، فالأفضل لمن قدماه مكشرفتان غسلها ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانت مكشوفتين ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف". اتظر: الررايتين والرحهين: 50/1، 51، والمغي: 360/1، والاختيارات: 13، والانصاف: 377/1، والاقاع: 551/1.
Halaman 222