============================================================
170 كتاب الطهارة- باب الاستطابة وفي الجلد الطاهر منفصلا روايتان (1) وفي كل مغصوب وحهان (1)
وعنه: يتعين الحجر. (1) الطاهر والنحس، آما الطاهر منهما فهر زاد إخرانتا. 4 - كما في حديث ابن مسعود عند مسلم: 332/1 ، وأما النحس فأولى بالمنع. الشرط الثالث: أن يكون منقيا. فلا يجرز بالفحم ولا بالزحاج الأملس ونحوه ، إذ المقصود الإنقاء ولم يحصل. الشرط الرابع: أن يكون محترما، فسلا يجوز بطعامنا ولا بكب الفقه والحديث وما فيه اسم الله تعالى ولا ما اتصل بحيوان. وأما الطعام فتحركه من طريق التنبيه، لأن هي النبى عن العظم والروث وتعليله في النهي بكرفما زاد إخواننا من الجن، فزادنا مع عظم حرمته أولى. وأما ما له حرمة من كتب العلم فلما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها. وأما ما اتصل بحيوان، فلأن له حرمة، فهو كالطعام.
الشرط الخامس: أن لا يكرن محرما، فلا يجوز مغصرب ، ولا فهب ولا فضة. وعلى هذا فيحرز الاستحار بالخشب والحخرق ومناديل الررق وما شاكل ذلك مما احتمعت فيه الشروط السابقة. انظر: مختصر الخرقي: ص 17، والروايتين والوحهين: 41/1، والمقنع لابن البنا: 1/ 214، 215، والحداية: 12/1، والمستوعب: 126/1، 127، وللمغن: 156/1 - 8ه1، والمقتع: 32/1، والكاق: 53/1، 54، والمحرر: 10/1،. وللنب الأحد: 51/1، وشرح العمدة: 157/1 - 159، وشرح الزركشي: 226/1- 228، والميدع: 92/1، 93، والانصاف: 109/1- 111، والاقناع وشرحه: 68/1، 19.
الصحيح من المذهب منهما: أنه يحرم الاستحمار به. وذلك كحال اتصاله بالحيوان. انظر: المستوعب: 127/1، والفررع: 123/1، والانصاف: 112/1، والاقناع وشرحه: 69/1، رشرح المنتهى: 36/1.
أحدها: الحرمة، وهر للذهب كما تقدم. وذلك لأن الاستحمار رخصة، والرخص لا تباح على وحه محرم. الثابي: الجواز. وهو مخرج على رواية صحة الصلاة في الأرض المغصرية. والجراز هو احتيار شيخ الإسلام ابن تيميه. انظر: المصادر السابقة في التعليق قبل السابق، وشرح الزركشي: 224/1، 229، واللميدع: 93/1 ، والانصاف: 109/1، والاقتاع وشرحه: 69/1، والمنتهى وشرحه: 30/1.
هذه الرواية الثانية: عن الامام أحمد - رم ل1 - أنه لا يجزيء الاستجمار إلا بالحجر، وأنه يتعين دون سواه ونقل هذه الرواية حنبل، واختارها أبر بكر. والمنهب على الرواية الأولى كما تقدم. انظر: الروايتين والوحهين: 81/1، والهداية: 12/1، والمستوعب: 127/1، والمغنى: 156/1، والاتصاف: 109/1.
Halaman 170