Ricaya Fi Fiqh

Ibn Hamdan d. 695 AH
140

============================================================

1401 كتاب الطهارة - باب الماه وعنه: إن قل. (1) وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره. (2 ( والبول هنا كغيره. (1) (4 وقلت:ل ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.

(1) هذه الرواية الثاتية: - وممن نقلها عنه: حرب- أته ينحس اذا كان قليلا، ولا ينحس إذا كان كثيرا إلا بالتغير. فيكون حكمه حكم الماء فمن قال بأن الماء يتجس إذا كان دون القلتين ولر لم يتغير قال بنحره في غير الماء، ومن قال بأن الماء لا ينحس إلا بالتغير قل أو كثر قال بمثله في غير الماء. وعن اختاره: شيخ الاسلام وابن القيم وابن عثيمين. ولما استدل به هذا القول: ما رواء البخاري: 232/6 - عن ميمونة -رض شمب- آن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسثل الني عنها ، فقال: "القرها وها حولا، وكلوه. ووجه الدلالة: ان النى لم يفرفق بين القليل والكثير، ولا بين الجامد والماتع فدل على آن المائع غير الماء لا ينحس إلا بالتغير. ويويده ما رواء البخارى عن الزهري رواى الحديث عن ميمونة ، وراوي الحديث السايق عن أبي هريرة سثل عن الدابة ممرت في الزيت والسمن وهر حامد أو غير حامد، الفأرة او غيرها، قال: "بلغتا أن رسول الله" أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم اكل " يح البخارى: 1:232. واستدل لكل من القولين بالقياس على ما استدلرا به في الماء.

انظر: المعتمد: (4 - 38/ب)، وشرح اهداية: (ق - 102/ب)، والروايتين والوحهين: 23/3، والتمام : 100/1، والمغي: 28/1، ومحرع الفتاوى: 258/3، والاختيارات: ص5، والانصاف: 17/1، والشرح الممتع: 48/1، وغاية المرام: 1/ 135، والاختيارات الجلية: 97/1.

(هذه الرواية الثالثة، وممن نقلها عنه: المروذي. انظر: للعتمد: (ق - 38/ب)، والايجاز: 4- 206[ب)، وشرح الهداية: (ق- 02ا[ب)، والروايتين والوحهين: 23/3، 24، والتمام: 100/1، والمغي 29/1، والإنصاف: 17/1.

قال المصنف وحه: اوالبول وغيره من الأنحاس هنا سواء بخلاف الماء، لأن دليل التسوية خرج منه الماء بالتص فبقي ما عداه بحاله". في المعتمد: (ق - 38/ب) (4)اتظر: الانصاف: 67/1 حيث نقل اختيار المصنف هذا.

Halaman 140