============================================================
1311 كتاب الطهارة - باب المباه (1) وما غير بعضه نحس فباقيه طهور إن كثر(1 وقيل: أو قل.(2) وعنه: ينحس ما أمكن نزحه (2) عرفا ببول آدمي أو عذرته (4) للمائعة، وإن الغالب تغيره *ا، فاذا لم يتغير فطهور بحمد الله وفضله، ما حعل على أمته في الدين من رج ولابن القيم مبحث عظيم في هذا الموضرع في كذيب السنن. انظر في هذا كله: العتد1/34) شرح الهداية: (ق - 1/101)، والايجاز: (ق- 206/ب) والهداية: 11/1، والانتصار: 523/1، والإفصاح: 17/1، والمسترعب: 101/1 والمغن: 24/1، والكافي: 8،7/1، والحرر: 2/1، وحوع الفتاوى: 30/21 35، وقذيب السنن: 106/1 - 125، وأعلام الموقعين: 393/1، والاختيارات: ص4 ومختصر الفتاوى: 20/20، والانصاف: 56/1، والمختارات الجلية: ص 17 - 1، رفتارى ابن إيراهيم: 30/2، والشرح الممتع: 31/1-34، والاختيارات الجلية بحاشية نيل المآرب: 26/1، 27، وغاية المرام: 141/1- 147.
(1) يعني: والماء الكثير إذا تغير بعضه ينجاسة، فباقيه طهور إن كان كثيرا. وهو الصيح من الذهب. واستدلوا بحديث القلتين، وحديث "الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد سبن تخريجهما. ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنحاسة فكان طاهرا ، كسا لو لم يتغير شيء. ولأن العلة - على المنهب - فى بحاسة اللماء الكثير التغير فقط فيحتص التتحيس بمحل العلة، كما لو تغير بعضه بطاهر. انظر: الايجاز: (ق - 206[ب) المعتمد: (ق - 1/35)، والمسترعب: 1/ 101، والكافي: 7/1، والمغي: 30،29/1، والإنصاف: 11/1، والفررع وتصحيحه: 85/1، والإقتاع وشرحه: 38/1، 39.
(2هذا قول ثان في هذه المسألة وهو أن: باقي الماء الكثير الذى تغر بعضه بنحاسة، طهرر إذا لم يتغير ولر كان قليلا. انظر: للعتمد: (ق - 1/35)، والمسترعب: 103/1، والمغي: 29/1، والفررع وتصحيحه: 85/1، والانصاف: 12/1.
نزح: يقال نزح البثر إذا استقى ما فيها حتى ينفد ، وقيل: حتى يقل ماؤها. انظر: لسان العرب: 614/2، وللغرب: ص 447، والمصباح المنير: ص 229.
العذرة: الفضلة المستقذرة (الغائط) التى تخرج من الدهر. وفي الحقيقة العذرة فناء الدار وانما سيت عذرات الناس هذا لأها كانت تلقى بالأفنية، فكني عنها باسم الفناء، كما كني بالغائط اتظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 450/3، وغريب الحديث لاين الجوزى: 17/2، والتهاية: 199/3، ولسان العرب: 554/4، والدر النقى: 51/1.
Halaman 131