============================================================
1274 كتاب الطهارة - باب الماه وإن نرى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع. (1) (4) وقيل: بلى.(1 وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.
وقيل: طهور.( قل: والنجس: ماقل ولاقاه نحس.(4 () وهو الصيح من المذهب. انظر: والفررع وتصحيحه: 82/1، والانصاف: 43/1، 44) والاقناع وشرحه: 30/1، وشرح المنتهى: 14/1.
() وهر اختيار المحد بن تيمية، وذلك لوصول الطهرر الى جميع محله بشرطه في زمن واحد، فلا تعود الجنابة بصيرررته مستعملا بعد. انظر: المصادر السابقة عدا شرح المنشهى: ينى: إن بلغ ماه طاهر باستعمال أو غيره باضافته الى ماء طاهر قلتين، أو باضافته إلى ماء طهرر قلتين بلا تغير، فطاهر. وقيل: طهرر. والصحيح من المذهب أنه طاهر. والراحح على ما ذكرنا في أول القسم بأنه طهور. واحتار المصنف - رم 3 - فى المعتمد: (ق - 29 اب) في الصورة الثانية: "أنه إن غلب الطهور باستهلاك الطاهر فالكل طهور، وإن غلب الطاهر ولم يستهلك صار الطهور ايضا طاهرا. ثم قال: ويحتمل أن يصير الكل طهررا. انظر في هذا : المعتمد:(ق- 29[ب)، المغي: 22/1، والشرح: 1/.1، والفروع وتصحيحه: 83/1 والانصاف: 44/1، 55، والإقناع وشرحه: 31/1، 32، والتهى وشرحه: 16/1.
()هذه هي الرواية الأولى: أما ما قل من الماء وحد بما دون القلتين - ولاقاه نحاسة فإنه يتتجس مسراء تغير آو لم يتغير. وهو الذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ومما استدلوا به مفهوم حديث القلتين. وقد ورد الحديث بألفاظ: منها: عن ابن عمر- رض 3 س- قال: سمعت الني يسال عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النى : "اذا كان الماء قدر القلتين لم يحمل الخبث". رواه أحمد: 12/2، وأبو داود: 51/1، 52، والترمذي: 1 (46، والنسائى في السنن الكرى: 74/1، وفي المحتى: 46/1، 175، والدارمي: 1/ 187، وابن أي شيبة: 144/1، وابن خزعة: 49/1، والطحاوى في مشكل الآثار: 3/ 266، والدار قطي: 14/1 15، 17، 18، 19، والحاكم: 133/1، والبيهقي في السنن الكبرى: 260/1، 261، وفى معرفة السنن والآثار: 85/2 - 88. والطحاوى
Halaman 127