============================================================
1151 كتاب الطهارة - بب الماه وما سخن بنجس كره.
وعنه: لا(1) (2) وقيل: إن كان حائله حصينا، وإلا كره. (4) رباذ- في الكلام على اسناد حديث عائشة رضى الله عنها لما سخنت ماء في الشمس فقال رسول الله : لا كفعلي يا خيراء لإته يورث البرص ، رحديثها الآخر: النى رسول الله أن يترضأ بالماء المشمس أو يفتسل به، وقال: "إنه يورث البرص (رواهما الدارقطنى، رررى البيهقى الأول أيضا). وقد ضعف الحديثان بل قيل بوضعهما". انظر: سنن الدار قطني ومعه التعليق للغي: 38/1، وسن البيهقى ومعه الجوهر النقى: 6/1، 7، ومعرفة الستن والآثار: 235/1، وتنقيح التحقيق: 236/1 - 241، ونصب الراية: 103/1، 104، والتلخيص الحبير: 20/1، 21. وانظر: الهداية: 10/1، ومختصر ابن ميم: (ق - 1/2) والمسترعب: 111/1، والمغن: 17/1، والمذهب الأحمد: ص2، وللمعتمد: ق /16/ا)، وشرح العمدة: 81/1، وابل طبقات الحنابلة: 83/1، والانصاف: 24/1. وفي الحاشية هنا: قال ابسر الحسن التميمى: تكره الطهارة بالماء المشمس، وهر قول الشافعي. ونص الشافعى -ود 1:ولا اكره للاء المشمس الا من حهة الطب" الأم: 16/1.
()حاشية: "إن كان الحائل حصينا فقال القاضي تكره، واختار الشريف أبر حعفر وابن عقيل أنه لا يكره، وذكر أبر الحخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة ررايتين على الإطلاق".
( الرواية الأولى: التي قدمها للمصنف في هذه المسألة ، هي الصحيح من المذهب. وقال المصنف 1- بأفا: "اظهر في للذهب والدليل، نص عليها في رراية محمد بن حبيب .. أما إذا كان الحاتل غير حصين فلاحتمال وصول التجاسة واستعمال الوقود النجس. وأما إذا كان حصينا فلاستعمال الوقود والنحس إذ استعمال النجاسة لغير ضرورة مكروه كالاستصباح بالزيت التحس فإنه مكرره قرلا واحدا .. وكالخبز في تنور يرقد فيه بالنجاسة". شرح الهداية: (ق - 88/ب 49/) والرواية الثانية: عدم الكراهة راختارها ابن حامد. انظر: الهداية: 10/1) وختصر اين ميم: (ق -1/2)، والمستوعب: 112/1، والمقنع: 19/1، والمحرر: 2/1، والمعتمد:ق - 16، 1/17)، والجامع المنضد: (ق- 237، 1/228)، والفررع رتحيحه: 74/1، والانصاف: 29/1 - 32، والمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام اد: 129/1 (1)انظر: الإنصاف: 31/1.
Halaman 115