قال: وأما السلف والنكاح، فسبيله سبيل السلف والبيع في جميع وجوهه التي فسرت لك، وإن عثر عليه قبل البناء، أو قبض السلف، خير المسلف من الزوجين في ترك السلف وإمضاء النكاح فإن تركه مضى، وكان كنكاح مبتدأ، وإن قبض السلف، وغيب عليه وانتفع به، ولم يقع البناء، فسخ النكاح على كل حال، ولم يكن لأحد خيار في إمضائه على ذلك العقد، لأنه نكاح حرام لما وقع معه من الربا.
قال: وإن وقع البناء، ولم يقبض السلف، مضى النكاح، وترك السلف في يد مسلفه، وردت المرأة إلى صداق مثلها، فإن كانت هي المسلفة أعطيت الأكثر من صداق مثلها أو الصداق الأول، وإن كان صداق مثلها، أقل من الصداق الأول لم ينقض منه؛ لأن الزوج قد كان رضي بذلك الصداق بزيادة السلف معه، فحسبه أن يترك له السلف لحرامه، وإن كان الزوج هو المسلف، فللمرأة أقل من صداق مثلها، أو الصداق الأول، إن كان صداق مثلها أكثر من الصداق الأول، لم ترد على الصداق الأول، لأنها قد كانت رضيت به، فإن تسلف الزوج من عندها سلفا ينتفع به، فحسبها أن يوضع عنها السلف لحرامه، وتعطى الذي كانت رضيت به أولا.
Halaman 106