قال: وكذلك إذا راطله وزنا بوزن، فكانت إحدى الورقين أجود من الأخرى وصفا، فلا بأس به، كانت جميعا ورقا مكسورة، أو كانت إحداهما مكسورة، والأخرى مصوغة، أو دراهم مضروبة، إلا أن يكون صاحب الورق الجيدة منهما، أراد أن يجعل مع ورقه الجيدة ورقا هي أدنى من ورق صاحبه الآخر، فلا يجوز ذلك؛ لأنه لم يكن ليرضى أن يراطله بورقه الجيدة، بورق صاحبه التي هي أدنى منها، إلا بالورق الرديئة التي جعلها مع الجيدة، وهي دون ورق صاحبه، ولا صاحبه لم يكن يرضى أن يراطله بورقه الرديئة، لولا الجيدة التي معها، فخرجا من ذلك من سنة المراطلة، ودخل وجه التبايع والتفاضل فيما بين الورقين إذا أدخلا هذا في مراطلتهما، وكان الشف دخل في ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشفوا بعضها على بعض)).
قال: ولو كانت الورق الردية التي مع الجيدة، هي في رداءتها مثل الأخرى وأجود، لم يكن بذلك بأس، لأن صاحب الجيدة لم يختر تفضل ورقه على ورق صاحبه شيئا انتفع به.
قال: وكذلك هذا أيضا في الذهب بالذهب المختلفين إذا تراطلا، فهما على ما فسرت لك في الورقين المختلفين فافهم هذا فإنه خفي. وكذلك كل ما لا يجوز من الطعام إلا مثلا بمثل يجري مجرى هذا إذا اختلفت جودته، وسأفسر لك ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
Halaman 67