نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
التمهيد:
النقل إذا كان من حيوان طاهرٍ حال الحياة فيجوز كما نص على ذلك العلماء كما في المجموع ومجمع الأنهر والفتاوى الهندية وغيرها، وإذا كان من حيوانٍ نجس فلا يجوز إلا عند الضرورة.
وأما النقل من الإنسان فإن كان النقل ذاتيًا وذلك بغرس العضو في جسمه من جزءٍ من جسده فهذا جائز كما لو وقعت فيه الآكلة فقطعه وذلك إحياءٌ لنفسه. وأول ما يمكن اعتباره زرعًا للأعضاء ما حدث لقتادة بن النعمان ﵁ في غزوة بدر وقيل أحد لما سقطت عينه على وجنته فردها النبي ﷺ فكانت أحسن عينيه وأحدهما بصرًا رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وضعفه الهيثمي. أما نقله من غير جسده فقد ورد أن عرفجة بن سعد ﵁ لما قطعت أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب رواه أبو داود والبيهقي ٤/١٤٠. لكنه ليس نقلًا لعضوٍ من بدن غيره والنقل من الغير سيأتي بحثه.
نقل الأعضاء من الناحية الطبية:
نقل يدٍ أو عظم أو رجل يتحاشاه الأطباء لضرره البالغ.
23 / 1