34

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

*

Genre-genre

فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم. ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولوعلى طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، لأن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحدًا قال به فالذي يمنعني من القول به هوأنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهوالصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحدًا قال بهذا. س/ إذًا لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات امسح. جـ/ إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل

1 / 36