المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع
إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي:
أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة: «الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا﴾» (١) وقال النووي: «حرام بلا خلاف» (٢) .
ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي (٣) .
ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل (٤) .
ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار (٥) .
ج- قال مجاهد: «يتصدق بدينار» (٦) .
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة.