972Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyah٦٣٨٤/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.٦٣٨٥/ وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ وأبي هريرة وأبي بن كعب.فصلطلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه٦٣٨٦/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.٦٣٨٧/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.فصلوطئ إحداهما وإحداهما مطلقة٦٣٨٨/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.٦٣٨٩/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.فصل٦٣٩٠/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا3 / 985SalinKongsiTanya AI