972

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
٦٣٨٤/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.
٦٣٨٥/ وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ وأبي هريرة وأبي بن كعب.
فصل
طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه
٦٣٨٦/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.
٦٣٨٧/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.
فصل
وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة
٦٣٨٨/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.
٦٣٨٩/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.
فصل
٦٣٩٠/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا

3 / 985