959Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyah٦٣٠١/ وقال الشافعي يقع.٦٣٠٢/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.فصلطلاق السكران٦٣٠٣/ وطلاق السكران لازم له.٦٣٠٤/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.٦٣٠٥/ وهو أحد قولي الشافعي.٦٣٠٦/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكرانفصلصريح الطلاق٦٣٠٧/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.3 / 972SalinKongsiTanya AI