959

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
٦٣٠١/ وقال الشافعي يقع.
٦٣٠٢/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.
فصل
طلاق السكران
٦٣٠٣/ وطلاق السكران لازم له.
٦٣٠٤/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.
٦٣٠٥/ وهو أحد قولي الشافعي.
٦٣٠٦/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران
فصل
صريح الطلاق
٦٣٠٧/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.

3 / 972