952

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
أنت طالق قبل دخولك الدار.
٦٢٦٢/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.
فصل
٦٢٦٣/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.
٦٢٦٤/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.
٦٢٦٥/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة
فصل
الطلاق في حال الحيض
٦٢٦٦/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.
٦٢٦٧/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.
٦٢٦٨/ وقال بعضهم لا يقع.
٦٢٦٩/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه

3 / 965