949

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Fatimiyah
الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.
٦٢٤٤/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.
فصل
طلاق الساهي والناسي.
٦٢٤٥/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.
٦٢٤٦/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.
٦٢٤٧/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.
فصل
طلاق المكره
٦٢٤٨/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.
٦٢٤٩، وقال الشافعي باطل.

3 / 962