926

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
بينهما.
٦١٠٧ - وليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل إليهما الزوج ذلك.
٦١٠٨ - وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القول الآخر، إذا رأيا الفرقة وبعوض أو بغير عوض فلهما ذلك، وأن رأى الذي من جهة الزوج الفرقة جاز ولا يحتاج في الطلاق إلى رأي الذي من جهة المرأة.
٦١٠٩ - ولو جاز لهما الفرقة لكن القاضي أولى بذلك.
٦١١٠ - ورضي الزوج شرط في إسقاط حقه من البضع.
فصل
نثار العرس
٦١١١ - وقال أصحابنا، لا بأس بنثار العرس ولا بأس بأخذه.
٦١١٢ - وقال الشافعي أحب إلى تركه.
٦١١٣ - وقد اتفق الجميع على الإباحة [إذ] يجوز أن يثبت لغير معين في الهدي إذا عطب دون محله، وقد يجوز أن يختلف حكم البيع في التفاضل فيجوز في موضع ولا يجوز في آخر.
٦١١٤ - وقد ذكرنا حكم الإنسان إذا دعي إلى طعام غيره، والقاضي إذا دعي فيما تقدم من الكتاب، وبينا ما يحل من ذلك وما يحرم وما يستحب، وذكرنا الخلاف هناك فيه.

3 / 939