916

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
ولا يمين على المرأة لأن ما في تبعيضه ضرر يصير صفة في العين والذرع صفة في الثوب وقد مضي نظائر ذلك في كتاب البيوع وبيناه هناك
فصل
هلاك ما فيه قول الزوج
٦٠٤٢ - وكل ما كان القول فيه قول الزوج فهلك ثم اختلفا في قمته فالقول قول الزوج لان القيمة ليست هي المعقود عليه، والاختلاف فيه يوجب التحالف، فيجب أن يكون القول قول الزوج.
فصل
المهر دين أو عرض
٦٠٤٣ - وأن كان المهر دينًا من غير الدراهم والدنانير من المكيل والموزون أو عرضا يصح العقد عليه في النكاح واختلفا في جنسه أو صفته أو ذرعه، نظر إلى مهر المثل، فأن كان مثل ما قال أو أقل فلها ما قال الزوج.
وأن كان أكثر مما قال الزوج أو أقل مما قالت المرأة فلها مهر مثلها.
٦٠٤٤ - قال محمد: وهذا قياس قول أبي حنيفة وسواء ادعت المرأة دينًا أو عينا إذا أقر الزوج بدين غير الدراهم والدنانير.
٦٠٤٥ - وقال محمد: وأن طلقها في هذا كله قبل أن يدخل بها فلها في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة نصف ما قال الزوج ولا يشبه ما كان دينا فاقر به الزوج ما كان قائمًا بعينه، لأن ما كان قائما بعينه عرض من العروض لا يدخل في ملكها.
فصل
العفو عن المهر
٦٠٤٦ - وليس لأبي البكر أن يعفو عن المهر

3 / 929