895

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
يصل إلى غيرها الخ
٥٩١٠ - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.
٥٩١١ - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زمانًا ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.
فصل
زوج الأمة عنين
٥٩١٢ - وزوج الأمة إذا كان عنينًا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.
٥٩١٣ - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.
فصل
٥٩١٤ - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.
فصل
٥٩١٥ - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبدًا.

2 / 906