880Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahفصلأقر أن زوجته بنته٥٨٥٦ - وقالوا: لو أقر رجل أن زوجه بنته أو أخته أنها تحرم عليه ولا يثبت النسب منه، ولا فرق بين من هي معروفة النسب أو مجهولة.فصلنكاح الزانية الحامل٥٨٥٧ - والزانية الحامل يجوز نكاحها ولا يطأها الزوج حتى تضع.٥٨٥٨ - وقال أبو يوسف النكاح باطل.٥٨٥٩ - وقال الشافعي النكاح جائز ويطأها مع الحمل.2 / 891SalinKongsiTanya AI