878Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyah٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.فصلتعليق طلاقها على النكاح٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.فصلالحرمة بالزنا٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.2 / 889SalinKongsiTanya AI