832Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyah٥٥٦٨ - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري.٥٥٦٩ - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله الذي تقدم.فصلبطلان الشفعة بموت الشفيع٥٥٧٠ - وإذا مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت.٥٥٧١ - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب.فصلأخذ الأب الشفعة لولده الصغير٥٥٧٢ - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير.٥٥٧٣ - واختلفوا هل له إسقاطها؟فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك.٥٥٧٤ - وقال محمد وزفر ليس له ذلك.٥٥٧٥ - ولو اشترى الأب دارًا وابنه شفيعها بطلت الشفعة.٥٥٧٦ - وتبطل بسكوته عن الطلب.2 / 843SalinKongsiTanya AI