830

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
باب
اختلاف المشتري والشفيع في الثمن
٥٥٥٧ - وإذا اختلفا في الثمن وقد سلمه إلى البائع فالقول قول المشتري في قدره وجنسه، ولا يصدق عليه الشفيع ولا البائع فيما يقول لأن الشفيع كالمشتري مع البائع، وقد بينا ذلك في كتاب البيوع.
فصل
٥٥٥٨ - وإن أقاما بينة جميعًا فالبينة بينة الشفيع عندي أبي حنيفة ومحمد لأنه المدني.
فصل
٥٥٥٩ - وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري لأنها تثبت زيادة الثمن.
٥٥٦٠ - وإذا اختلف المشتري والبائع فأقام البينة البائع بألفين والمشتري بألف قضي ببينة البائع لأنه يثبت الزيادة

2 / 841