822

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
فصل
شفيع باع داره
٥٥١٥ - وإن كان الشفيع باع داره بيعًا فاسدًا وقبضت فلا شفعة له.
٥٥١٦ - وإن كان باع وشرط الخيار لنفسه فهو على شفعته، وإن طلب في مدة الخيار بالشفعة فله ذلك، ولا تبطل الشفعة بينه وبين المشتري لأن ملكه لم يزل عنه بالبيع.
فصل
٥٥١٧ - وإن باع من داره حصة معلومة، وبقي له منها سهم فهو على شفعته بما بقي له فيها.
فصل
باع من داره منزلًا
٥٥١٨ - وإن باع منزلًا منها مما لا يلي الدار المداوعة فهو على شفعته منها.
٥٥١٩ - وإن كان المبيع مما يلي الدار المشفوعة وهو يستفرق جميع الحد فلا شفعة له، وإن كان قد بقي من الحد شيء مما يلي الدار المبيعة فهو على شفعته لأنه قد بقي له ما يأخذ به الشفعة.
فصل
٥٥٢٠ - الشريك إذا كان جارًا ووجبت له الشفعة فباع نصيبه المشترك وبقي له الجوار فهو على شفعته، لأن الجوار تجب به الشفعة إذا انفرد، فلم يخرج من أن يكون مستحقًا للشفعة.

2 / 833