812

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
٥٤٥٤ - وقال الشافعي يجب في ذلك الشفعة.
٥٤٥٥ - وهو قول ابن أبي ليلى.
٥٤٥٦ - لأن هذه المعاني لا قيمة لها في حق غير العاقد وليس لها مثل يؤخذ به، ولا يجوز أن يؤخذ بالقيمة لأنه كان يجب أن يوجب ذلك في الهبة.
فصل
لا شفقة في الهبة بشرط العوض
٥٤٥٧ - والهبة بشرط العوض لا تجب فيها شفعة حتى يقع النقايض، فإذا وقع أخذ بمثل العوض إن كان له مثل من الوزن، والكيل والعدد وإن كان لا مثل له أخذه بقيمته يوم وقع القبض، وفي البيع يوم وقع البيع.
٥٤٥٨ - وقال زفر تجب الشفعة بنفس عقد الهبة إذا كان ذلك على عوض لأنه عقد بيع، وقد قدمنا ذلك في كتاب الهبة.
فصل
عوض عن الهبة من غير شرط
٥٤٥٩ - ولا عوض عن الهبة من غير شرط فلا شفعة عندنا، لأن العقد لم يجب به بدل له قيمة فلا تجب به الشفعة عند أصحابنا جميعًا.
فصل
٥٤٦٠ - وتجب الشفعة في العلو الذي لا سفل معه، وفي السفل الذي لا علو

2 / 823