763Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyah٥٢١٢ - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.فصل٥٢١٣ - وإن اتفق الشريك كان دينًا له على شريكه.٥٢١٤ - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.فصلوضع خشبة على حائط الجار٥٢١٥ - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.٥٢١٦ - وقال مالك له ذلك.وهو أحد قوليه.٥٢١٧ - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.2 / 774SalinKongsiTanya AI