763

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
٥٢١٢ - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.
فصل
٥٢١٣ - وإن اتفق الشريك كان دينًا له على شريكه.
٥٢١٤ - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.
فصل
وضع خشبة على حائط الجار
٥٢١٥ - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.
٥٢١٦ - وقال مالك له ذلك.
وهو أحد قوليه.
٥٢١٧ - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.

2 / 774