754Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahفصلالصلح عن الحدود٥١٧٢ - ولا يجوز الصلح عن الحدود لأن ذلك حق لله تعالى لا يصح الصلح عنه.فصلدعوى الرجل نكاح امرأة٥١٧٣ - ودعوى الرجل لكاح امرأة وهي تجحد فصالحته على مال حتى يدع جائز، ويجعل ذلك كالخلع.فصل٥١٧٤ - ولو كانت هي التي أدعت، والزوج ينكر فصالحها على مال لم يجز، لأنه لا يوجد من جهتها ما يأخذ العوض عنه، والرجل لا يجب عليه عوض لأجل الفرقة.فصلالصلح عن دعوى العتق٥١٧٥ - وإذا ادعى العبد على مولاه العتق فأنكر، فصالحه المولى عن دعواه لم يجز لأنه إذا أخذ العوض لم يملكه، ووجب رده إلى المولى.2 / 765SalinKongsiTanya AI