750

Taman Hakim dan Jalan Keselamatan

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Penerbit

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

عمان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Fatimiyah
وقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.
وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.
فصل
ما يجوز الصلح عليه
٥١٦٠ - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.
فصل
أضرب الصلح
٥١٦١ - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:
يكون تارة عن إقرار وتصديق.
والثاني عن سكوت لا إقرار معه.
والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب للثلاثة.
وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.
واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ثبت عليه.

2 / 761