696Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahالوصي عند أبي يوسف.٤٠١١ - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.فصلادعاؤه آداء الخراج٤٠١٢ - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.٤٠١٣ - ولم يصدق عند محمد.فصلادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم٤٠١٤ - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.فصلادعاؤه دفع المال للصبي٤٠١٥ - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.٤٠١٦ - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.فصلالوصية للجار٤٠١٧ - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقًا.٤٠١٨ - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.2 / 707SalinKongsiTanya AI